العيني

290

البناية شرح الهداية

بالمنقع منهما متماثلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجوز جميع ذلك ؛ لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال . وأبو حنيفة يعتبر في الحال ، وكذا أبو يوسف عملا بإطلاق الحديث ، إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما روينا لهما . ووجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد ،